عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17687 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:"§أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ» قُلْتُ: فَقُطِعَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِي بَعْدُ؟ قَالَ: «جُرْحٌ، لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ مَضَتْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ» "