عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17708 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْأَجْنَادِ §فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ قَصَبِ الْأَصَابِعِ، إِذَا قُطِعَتْ أَوْ شَلَّتْ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْإِبْهَامِ، فَإِنَّمَا هِيَ قَصَبَتَانِ، فَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْإِبْهَامِ نِصْفُ دِيَتِهِا»