عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17724 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ أَوِ الرِّجْلُ وَإِذَا كُسِرَتِ الذِّرَاعُ أَوِ الْفَخِذُ أَوِ الْعَضُدُ أَوِ السَّاقُ، ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ عِشْرُونَ دِينَارًا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ قَتَادَةُ:"فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا"