عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17746 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§دِيَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ فِي الْجَائِفَةِ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ»