فهرس الكتاب
الصفحة 19306 من 20977
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17850 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ، وَقُتِلَ الزَّانِي قَبْلَ أَنْ يُبْلِغَهُ السُّلْطَانَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ وَالزَّانِي غَيْرُ ذَلِكَ، لِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِمَا قَدْ أُخِذَ مِنْهُمَا، وَإِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَلَيْسَ عَلَى قَاتَلِهِ شَيْءٌ»
حجم الخط: