عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17909 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ رَجُلًا فَأَعْتَقَ الْعَبْدَ سَيِّدُهُ قَالَ: «§عَلَى السَّيِّدِ الدِّيَةُ» قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: وَغَيْرُهُ، الثَّمَنُ ثَمَنُ الْعَبْدِ قَالَ: وَيَقُولُونَ: إِنْ عَلِمَ فَالدِّيَةُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالْقِيمَةُ