1803 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:"§إِذَا أَذَّنَ وَلَيْسَ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا يَلْتَفِتْ، وَإِذَا أَذَّنَ فِي جَمَاعَةٍ يَدْعُو بِأَذَانِهِ أَحَدًا فَلْيَسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ، حَتَّى يَسْتَفْتِحَ فَيَسْتَقْبِلَهُ، حَتَّى يَقُولَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ بَعْدُ فَيَدْعُو يَمِينًا، وَشِمَالًا إِنْ شَاءَ"وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ النَّخَعِيِّ