1815 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §هَلْ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ قَائِمٍ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا مِنْ وَجَعٍ» ، قُلْتُ: مِنْ نُعَاسٍ أَوْ كَسَلٍ؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: هَلْ يُؤَذِّنُ الْغُلَامُ غَيْرَ مُحْتَلِمٍ؟ قَالَ: «لَا»