عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2631 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي اسْتَفْتَحْتُ بِسُورَةِ مَرْيَمَ، فَقَرَأْتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ جِئْتُ السَّجْدَةَ فَسَجَدْتُ، وَقُمْتُ أَقْرَأُ: بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَيْضًا؟ قَالَ: «لَا، §أَنْتَ فِي الرَّكْعَةِ حَتَّى الْآنَ، فَلَا تَقْرَأْ فِيهَا إِنْ شِئْتَ»