عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2666 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §لَوْ لَمْ أَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ فِي الْفَصْلِ، وَقَرَأْتُ بِبَعْضِ السُّورَةِ مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ وَسَطِهَا أَوْ آخِرِهَا؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ، كُلُّهُ قُرْآنٌ»