عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3090 - عَنْ مُقَاتِلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ أَوْ فَاتَهُ رَكْعَةٌ فَلَا يَتَشَهَّدْ مَعَ الْإِمَامِ، وَلْيُهْلِلْ حَتَّى يَقُومَ» فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلثَّوْرِيِّ فَقَالَ: «فِي كُلِّ جُلُوسٍ تَشَهُّدٌ»