عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3366 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَبَّرْتُ مَعَ الْإِمَامِ لِاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ §رَكَعَ الْإِمَامُ فَسَهَوْتُ فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «فَقَدْ أَدْرَكْتَهَا فَاعْتَدَّ بِهَا»