عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3392 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ جَاءَ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ آخِرَ رَكْعَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، فَسَجَدَ مَعَهُ سَجْدَتَيْنِ، وَتَشَهَّدَ مَعَ الْإِمَامِ، فَسَلَّمَ الْإِمَامُ، أَلَا يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ إِنْ شَاءَ حِينَئِذٍ وَيَذْهَبُ إِلَى مُصَلًّى آخَرٍ؟ قَالَ: «بَلَى، قَدْ §فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ فَلْيَتَكَلَّمْ إِنْ شَاءَ فَلَمْ يَكُنْ فِي صَلَاتِهِ»