عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3412 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «§مَنْ أَقْبَلَ يَشْهَدُ فِي الصَّلَاةِ فَأُقِيمَتْ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ، فَلَا يُسْرِعْ، وَلَا يَزِدْ عَلَى مِشْيَتِهِ الْأُولَى، فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، وَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُتِمَّهُ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3413 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ مِثْلَهُ،
3414 - ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ