عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3517 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «كَانَ §إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي أَرْبَعٍ جَالِسًا، وَقَدْ فَاتَ الرَّجُلَ رَكْعَةٌ، فَقَامَ الرَّجُلُ يَقْضِي وَظَنَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ سَلَّمَ، فَأَتَمَّ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلَا يَعُدْ لَهَا، وَلَكِنْ لِيَقْضِ تِلْكَ الرَّكْعَةَ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ الْإِمَامُ»