عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3626 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"§لَا تَقْطَعْ إِلَّا لِثَلَاثٍ: لِرُعَافٍ، أَوْ لِإِحْدَاثٍ، أَوْ لِتَسْلِيمِ الِانْصِرَافِ"