عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3746 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الصَّلَاةِ إِتْمَامًا لَا يُجْزِيهِ دُونَهُ؟ قَالَ: «§الْوُضُوءُ لَا يَكْفِي مِنْهُ إِلَّا الْإِسْبَاغُ، وَمِنَ الْقِرَاءَةِ أُمُّ الْقُرْآنِ» قَالَ: قُلْتُ: يَكْفِي إِذَا انْتَهَى إِلَيْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»