عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3849 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، أَمَرَ غُلَامًا قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَقِيلَ لَهُ: لَمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ الضَّحَّاكُ: «إِنَّ §مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا لَيْسَ مَعِي، فَإِنَّمَا قَدَّمْتُ الْقُرْآنَ» ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي «أَنَّ غُلَامًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَلَمْ يَحْتَلِمْ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا»