عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3857 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَلَيْسَ §إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ أَمَّ النَّاسَ فِيمَا يُرْفَعُ بِهِ الصَّوْتُ مِنَ الْقِرَاءَةِ، رَفَعَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَطُّ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: «بَلَى، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرْفَعَ بِهِمَا بِسُورَةٍ»