عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3872 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ مَعَهُمَا الْمَرْأَةُ قَالَ: «§يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ صَاحِبِهِ، وَتَقُومُ الْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3873 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ