عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3918 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَلْيَتَقَدَّمْ قَلِيلًا، أَوْ يَتَأَخَّرْ قَلِيلًا، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ»