عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4034 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَدْعُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ» ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَسَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «لَا تَدْعُ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَلَا أَعْلَمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا التَّشَهُّدَ»