عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4256 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ لِعَطَاءٍ: §الْمُسْلِمُ يَطْلُبُ الْعَدُوَّ عَلَى أَثَرِهِ فَيُصَلِّي وَهُوَ يَطْلُبُهُ مُدْبِرًا عَنِ الْبَيْتِ قَالَ: «يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ كَذَلِكَ؟» قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ يُطْلَبُ وَطَلَبُهُ الْعَدُوُّ فَلْيَقْضِهَا كَذَلِكَ»