4794 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُكْرَهُ الْحَدِيثُ فِي قُبُلِ الصُّبْحِ» ، قُلْتُ: أَمِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ:"أَوَ لَا تَسْمَعُهُ يَقُولُ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُشْهَدُ وَيُحْضَرُ"، قُلْتُ: فِيُخْبِرُ قَبْلَ الْفَجْرِ؟ «فَكَرِهَ ذَلِكَ أَيْضًا»