عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4801 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يُجِبْنِي قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «إِنَّهُ §لَيَكْرَهُ الْكَلَامُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ» ، قُلْتُ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِأَهْلِهِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»