عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4832 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «§لَوْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ السَّلَفَ الْأُوَلَ عَلِمُوا أَنَّ غَيْرَ هَذِهِ الصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنْهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ»