عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4880 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ §قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ قَالَ: «إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَهَرٌ أَوْ طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ فَلَا يَأْتَمُّ بِهِ»