فهرس الكتاب
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5090 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الشَّعْرِ الَّذِي يُوصَلُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَحَا فِي الشَّعْرِ الَّذِي يُجْعَلُ عَلَى الرَّأْسِ؟ «فَإِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَضَعَتْ عَلَى رَأْسِهَا» قَالَ: أَمَّا الْوَصْلُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» قَالَ أَنَسٌ حِينَئِذٍ: وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ - [142] -، وَالشَّاهِدَ، وَالْكَاتِبَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْعَاضِهَةَ، وَالْمُسْتَعْضِهَةَ، قَالَ عَطَاءٌ: «قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ» قَالَ: وَكُنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ يَشِمْنَ أَيْدِيَهُنَّ قَالَ: «وَأَمَّا هَاتَيْنِ فَهُوَ شَيْءٌ أَحْدَثْتُمُوهُ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَضَعْهُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الصَّلَاةِ» ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ كُلَّ وَشْمٍ تَزِيدُ بِهِ الْمَرْأَةُ حُسْنًا؟ قَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهِ» ، قُلْتُ: وَشْمُهَا شَفَتَيْهَا ثُمَّ تُسِفُّهَا إِثْمِدًا؟ قَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهِ»