5352 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيُّ قَالَ: قَدْ كَانَ عُمَرُ «§يَجِيءُ فَيَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ، وَنَحْنُ نَتَحَدَّثُ، فَإِذَا قَضَى الْمُؤَذِّنُ أَذَانَهُ انْقَطَعَ حَدِيثُنَا»