عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5386 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ قَالَهُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، إِنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ، بَيْعٌ، أَوِ ابْتِيَاعٌ، أَوْ مِكْيَالٌ، أَوْ مَوْزُونٌ، فَهُوَ ذِكْرٌ»