عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5698 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §هَلْ مِنْ تَهْلِيلٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ حَمْدٍ، يُقَالَ يَوْمَئِذٍ كَمَا يُقَالَ التَّكْبِيرُ، فَيَحِقُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ قَبْلَهَا أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: «لَمْ يَبْلُغْنِي»