عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5716 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ صَلَّى كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ» . قَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ فَاتَتْ إِنْسَانًا الْخُطْبَةُ أَوِ الصَّلَاةُ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ثُمَّ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ