عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5832 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَا: «§لَيْسَ عَلَى عُمَّالِ الْحَرْثِ وَالرِّعَاعِ زَكَاةُ الْفِطْرِ» . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:"هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ أَيْ: عَلَى عُمَّالِ الرَّقِيقِ الْمَاشِيَةِ"