عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6275 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ أَيَحْمِلُهَا غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ؟ قَالَ: «§نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرَا، وَلَكِنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوَضِّئٌ، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْحَائِضُ» ، هُوَ الْقَائِلُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الذِّهَابُ إِلَى الْمَنَاسِكِ وَالدَّفْعَتَيْنِ بِوُضُوءٍ؟ قَالَ: «وَبِغَيْرِ وُضُوءٍ»