عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6871 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ §الْحُمُرِ أَفِيهَا زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا، وَإِنْ بَلَغَتْ كَذَا، وَكَذَا شَيْئًا كَثِيرًا، مِائَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَمِائَةٍ» ، قَالَ سُفْيَانُ:"وَنَحْنُ نَقُولُ: إِلَا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ"