عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6932 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو جَعْفَرٍ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَقُولُونَ: «§لَا تُؤَدُّوا الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ يَجُورُ فِيهَا» ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، وَحَمَّادٌ يَقُولُونَ: «مَا أُخِذَ مِنْكَ زَكَاتُهُ فَاحْتَسِبْ بِهِ» وَهَوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ يَقُولُ: «إِنْ أَكْرَهُوكَ، وَهَوَ يُجْزِئُ عَنْكَ، وَلَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ» ، قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا يَقُولُ: «مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ، وَمَا خَفِيَ عَنْهُمْ فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا»