عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7028 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُزَكِّيهِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ قَالَ: «كَانَ §الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلَ زَكَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ»