عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7045 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْهَمَدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْ"§زَكَاةِ الْحُلِيِّ؟ فَقَالَ: زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ"قَالَ عُمَرُ: وَأَوْصَانِي أَبِي أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي قَالَ أَبِي:"وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى حَتَّى يُقَلَّبَ فِي شَيْءٍ آخَرَ"