عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7281 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَا يُسْتَحْلَفُ بِالْمُصْحَفِ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ، وَهُمْ مُؤْتَمَنُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ كَمَا يُؤْتَمَنُونَ عَلَى صَلَاتِهِمْ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ:"وَكَتَبَ رَجَاءُ بْنُ رَوْحٍ إِلَى الثَّوْرِيِّ: هَلْ يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى زَكَاتِهِمْ بِالْمُصْحَفِ، فَكَتَبَ إِلَيْهُ بِهَذَا، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ بِمَكَّةَ"