عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7506 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَأَفْطَرَ، فَلَا يُمَضْمِضْ ثُمَّ يَمُجُّهُ، وَلَكَنْ لِيَشْرَبَهُ، فَإِنَّ أَوَّلَهُ خَيْرُهُ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا»