عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7653 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَرَجُلٌ §أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مُسَافِرًا حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مُسَافِرًا مَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ الْأَوَّلَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ» ، قُلْتُ: فَرَجُلٌ أَفْطَرَ رَمَضَانَ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ أَقَامَ، وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَلِفَاهُ رَمَضَانُ الْمُقْبِلُ مُسَافِرًا أَيُفْطِرُ إِنْ شَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، ثُمَّ يُطْعِمُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا ثَلَاثِينَ مُدًّا»