عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7750 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ §يُصَلِّي بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ فِي رَمَضَانَ، فَكَبَّرَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاتَهُ، بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، وَلَا يَرْكَعُ»