عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8258 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيَّ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§يَنْحَرُ بَدَنَةُ» قَالَ: فَضَحِكْتُ، فَنَظَرَ إِلَيَّ، وَقَالَ: «لَا تَلُمْنِي، لَعَمْرُ اللَّهِ يَسْأَلُنِي عَنِ الْقَمْلَةِ، وَأَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَخِيهِ بِالسَّيْفِ»