عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8262 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ؟ فَقَالَ: «أَيَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْقَمْلَةِ؟» فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَتَلَتْ قَمْلَةً وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، فَمَا كفَّارَتُهَا؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§مَا نَعْلَمُ الْقَمْلَةَ مِنَ الصَّيْدِ» فَأَعَادَتْ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «شَاةٌ خَيْرٌ مِنْ قَمْلَةٍ، وَنَظَرَ إِلَيَّ لِكَيْ أَشْهَدَ مَعَهُ» ، فَقُلْتُ: «أَجَلْ شَاةٌ خَيْرٌ مِنْ قَمْلَةٍ»