عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8306 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِلَحْمِ الصَّيْدِ أَنْ يُؤْكَلَ فِي الْحَرَمِ» قَالَ: «وَلَا يُذْبَحُ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ، وَلَكِنْ لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ مَذْبُوحًا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ»