عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8370 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ «§كُرِهَ أَنْ يُرْسِلَ الرَّجُلُ كِلَابَهُ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ، فَإِنْ فَعَلَ فَقُتِلْنَ فَعَلَيْهِ غُرْمُهُ وَافِيًا» ، قَالَ عَطَاءٌ: «وَإِنْ سَرَّحْتَ كِلَابَكَ فِي الْحِلِّ فَقُتِلْنَ فِي الْحَرَمِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ، وَلَا تَأْكُلْهُ» ، فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخَذْتُهُ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلْتُ فِي الْحَرَمِ فَأَدْرَكْتُهُ حَيًّا؟ قَالَ: «دَعْهُ لَيْسَ لَكَ» قَالَ: قَتَلْتُهُ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَكَ لَا تَأْكُلْهُ أَيْضًا»