عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8840 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ:"§أَرْبَعٌ فِي أَرْبَعٍ: لَا يُقْبَلُ فِي حَجٍّ، وَلَا عُمْرَةٍ، وَلَا جِهَادٍ، وَلَا صَدَقَةٍ: الْخِيَانَةُ، وَالسَّرِقَةُ، وَالْغُلُولُ، وَمَالُ الْيَتِيمِ"