عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8971 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي، أَتَمَّ مَا بَقِيَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: فَانْقَلَبْتُ؟ قَالَ: «فَأَوْفِ عَلَى مَا مَضَى» فَقُلْتُ: قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي فَصَلَّيْتُ عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ مِنْ نَحْوِ دَارِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَوْ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ؟ قَالَ: «دَعْ ذَلِكَ الطَّوَافَ فَلَا تَعْتَدَّ بِهِ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ، أَلَا أَمْضِي إِذَا انْصَرَفْتُ كَمَا أَنَا عَلَى وَجْهِي إِلَى الرُّكْنِ وَلَا أَعُدُّهُ شَيْئًا؟ قَالَ: «بَلَى إِنْ شِئْتَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ» قُلْتُ: الطَّوَافُ الَّذِي تَقْطَعُهُ بِي الصَّلَاةُ وَأَنَا فِيهِ؟ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَعْتَدَّ بِهِ» ، قُلْتُ: فَعَدَدْتُهُ أَيُجْزِئُ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهِ قَدْ طُفْتَ» . وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ