للمحرمة أن تدهن بدنها بدهن لا طيب فيه. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه ..
يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم خشية الفتنة بها.
وقد روى الإمام أحمد في المناسك عن عائشة أنها قالت: تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خزها وقزها وحليها .
ومع هذا إلا أن بعض أهل العلم قد قال بكراهية الحلي والزينة للمرأة في الحج لما فيه من منافاة ما ينبغي أن تكون عليه المسلمة في هذه العبادة من تجرد عن زخرف الحياة الدنيا ومتاعها ؛ ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله لا يجوز المنع منه - يقصد الحلي ونحوه - بغيرحجة ويحمل كلام أحمد والخزفي في المنع على الكراهية لما فيه من الزينة .
لا بأس بنظر المرأة المحرمة في المرآة، ونقل ابن المنذر عدم الكراهية عن ابن عباس وأبي هريرة وطاووس والشافعي.
وقال بعض أهل العلم: بكراهة ذلك إلا للضرورة .
للمرأة أن تختضب بالحناء عند الإحرام لما روي عن ابن عمر أنه قال: من السنة أن تخضب المرأة يديها بالحناء ولأنه من الزينة فاستحب عند الإحرام كالطيب و لا بأس بالخضاب في حال إحرامها فقد قال عكرمة: كانت عائشة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يختضبن بالحناء وهن حرم .
يكره للمحرمة أن تكتحل بالاثمد أو الاسوداد لورود بعض الآثار في كراهية اكتحال المحرمة بهما إلا لحاجة أما من أجل الزينة فينبغي للمحرمة أن تتجنبه .. فإن اكتحلت المحرمة بهما فلا فدية عليها .