الصفحة 2 من 2

-القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّ صَوْمَهُ صَحِيْحٌ؛ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَلا كَفَّارةٌ؛ وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ.

-وَاسْتِنَادُهُمْ: إِلَى قَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ؛ وَهِيَ: اليَقِيْنُ لا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ؛ وَأَدِلَّةُ القَاعِدَةِ مَبْسُوْطَةٌ فِيْ مَظَانِّهَا؛ وَلَيْسَ تَقْرِيْرُهَا مَحَلُّ بَحْثِنَا هَذَا.

-القَوْلُ الثَّانِيْ: وَهُوَ قَوْلُ الإِمَامِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللهُ -؛ وَلَمْ أَطَّلِعْ عَلَى مُسْتَنَدِ قَوْلِهِ بَعْدَ بَحْثِيْ.

••وَبِنَاءً عَلَى دِرَاسَةِ مَسْأَلَتَي الفَرْقِ يَتَبَيَّنُ القَوْلُ بِضَعْفِ الفَرْقِ؛ وَأَنَّ الرَّجِحَ أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا؛ لاسْتِنَادِهِمَا لِلْقَاعِدَةِ الكُبْرَى: اليَقِيْنُ لا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ؛ فَمَا بَابُهُ اليَقِيْنُ لا يُزَحْزِحُهُ أَدْنَى شَكٍّ.

( [1] ) يُنظر: الكافي لابن عبدالبر ص (130) ، القوانين الفقهية ص (81) ، الذخيرة (2/ 502) ، حاشية العدوي (1/ 558) ، التاج والإكليل (2/ 438) ، حاشية الدُّسوقي (1/ 526) وَقَالَ: (وَأَمَّا النَّفَلُ فَلَا قَضَاءَ فِيْهِ اتِّفَاقًَا؛ لِأَنَّ أَكْلَهُ لَيْسَ مِنْ الْعَمْدِ الْحَرَامِ) ، شرح مختصر خليل (2/ 251) ، مواهب الجليل (2/ 428) ، (4/ 203) ، مختصر اختلاف العلماء (2/ 15) ، المحلى (6/ 226) .

( [2] ) يُنظر: المصادر السَّابقة، الهداية شرح البداية ص (130) ، بدائع الصنائع (2/ 106) ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 385) ، الحاوي الكبير (3/ 423) ، حاشية الرملي (1/ 424) ، حاشية عميرة (2/ 90) ، مختصر اختلاف العلماء (2/ 15) ، المحلى (6/ 226) ، الإنصاف (3/ 310) ، الفروع (3/ 55) ، الكافي لابن قدامة ص (350) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت